Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19622، ج 10، ص 306. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22403.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (١) فهي تطليقة (بائنة) (٢).
- [1] في [س]: (يقف)، وفي [ك]: (يعد).
- [2] في [ب، ط]: (بانيه).