Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19710، ج 10، ص 326. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22506.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟) (١) (قال: وإن كان على جماعها (قادرا» (٢) (٣).
- [1] في [ز]: (قادر)، وفي [س]: (قادة).
- [2] في [ز]: (قادر)، وفي [س]: (قادة).
- [3] سقط من: [أ، ب].