Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19720، ج 10، ص 328. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22517.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف (١).
- [1] منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.