Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19765، ج 10، ص 337. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22568.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١).
- [1] صحيح.