Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبِهَا فَاقَةٌ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا؟ «فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19950، ج 10، ص 384. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22784.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان: أن امرأة توفي عنها زوجها، وبها فاقة، فسألت (عمر: أن) (١) تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها (٢).
- [1] في [هـ]: (عمران).
- [2] منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.