Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: «إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19981، ج 10، ص 391. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22819.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن (شداد) (١) (عن) (٢) (عمر) (٣) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة (٤).
- [1] في [ز]: (أسيد).
- [2] في [س]: (أن).
- [3] كذا في النسخ، وفي تفسير ابن جرير (٢/ ٤٤٤)، ولكن ورد أنه (عمرو) في التاريخ (٧/ ٢٨٦)، الجرح والتعديل (٨/ ١٤٦)، والثقات (٧/ ٤٥٣).
- [4] مجهول؛ لجهالة موسى بن شداد.