Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: «إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19999، ج 10، ص 397. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22839.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها) (١) قبل أن (تتزوج) (٢) فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع) (٣).
- [1] سقط من: [ب].
- [2] في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).
- [3] في [س]: (فوضع).