Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 20326، ج 10، ص 479. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 23225.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا) (١) قال (الرجل) (٢): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.
- [1] سقط من: [س].
- [2] في [ك]: (للرجل).