Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 20429، ج 10، ص 514. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 23366.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي -ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة (أن) (١) تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على (زوج) (٢) " (٣).
- [1] في [أ، ب، جـ، س، ط]: سقطت (أن).
- [2] في [س]: (زوجها).
- [3] صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩١)، وأحمد (٢٤٠٩٢).