Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24354، ج 12، ص 482. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27773.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
- [1] في [جـ، ز]: (تجيز).