Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا؟»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24355، ج 12، ص 483. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27774.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب) (١) ابن غرقدة قال: شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟.
- [1] في [هـ]: (شعيب).