Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30626، ج 15، ص 478. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35125.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز) (١) شهادة النساء في الحدود.
- [1] في [ب، ط]: (لا يجوز).