Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ووَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30627، ج 15، ص 478. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35126.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.
- [1] في [ط]: (يجوز).