Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنَّهُ يُشْتَرَى، فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 33237، ج 17، ص 276. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 38201.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (٢).
- [1] في [ب]: (و).
- [2] منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.