Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 33788، ج 17، ص 400. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 38845.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.
- [1] في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).