Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» شَكَّ سُفْيَانُ
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 5499، ج 4، ص 148. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 6270.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أو غيره قال: من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود (فإن) (١) اللَّه نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شك سفيان.
- [1] في [أ، ب]: (لأن).