Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ، عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 6215، ج 4، ص 316. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 7088.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: (حدثنا محمد بن فضيل) (١) عن يحيى بن سعيد قال: (سأل) (٢) الحكم بن عتيبة القاسم عن الأعمى يؤم وتجوز شهادته فقال: ما (يمنعه) (٣) (أن يؤم) (٤) وتجوز شهادته.
- [1] في [هـ]: بياض.
- [2] في [أ]: (سألت).
- [3] في [أ]: (تمنعي).
- [4] في [أ]: (يؤم).