Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ وَكِيعٌ: عَنْ عَامِرٍ، وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: " مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، (١) وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ " وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ وَكِيعٌ،: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ " فَقَالَ: " وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ (٢) مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ق): فكل.
- لفظ "أخذه" لم يرد في (ظ ١٣) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، ويحيي ابن سعيد: هو القطان، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه بتمامه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) (٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٨٠، وفي "الكبرى" (٤٧٧٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩١٤)، وأبو عوانة ٥/١٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٤٤) و(١٤٥)، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣٦ من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد المعراض: أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٧٥، والترمذي (١٤٧١)، وابن ماجه (٣٢١٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (٢٠٠٣)، والحميدي (٩١٣)، والترمذي (١٤٧١)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٩٥، وفي "الكبرى" (٤٨٢٠)، وابن ماجه (٣٢١٤)، وأبو عوانة ٥/١٢٣-١٢٤، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢١٨٥٥) من طرق، عن زكريا، به، قال الترمذي هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٩٥، وفي "الكبرى" (٤٨١٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩١٨)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٦٠) و(١٦٣) و(١٦٤) من طرق، عن الشعبي، به. والقسم الثاني منه في صيد الكلب: أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٨٢، وفي "الكبرى" (٤٧٨٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي (٢٠٠٢)، وأبو عوانة ٥/١٢٤، والطبراني في "الكبير"١٧/ (١٤٣)، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣٥ من طرق عن زكريا، به. وسيرد بالأرقام: (١٨٢٤٩) و(١٨٢٥٥) و(١٨٢٥٦) و(١٨٢٥٨) و(١٨٢٥٩) و(١٨٢٦٦) و(١٨٢٧٠) و٤/٣٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٠. وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأبي ثعلبة، سلف بالأرقام: (٢٠٤٩) و(٦٧٢٥) و(١٧٧٣٣) . قال السندي: قوله: عن صيد المعراض، بكسر ميم، وسكون عين، آخره ضاد معجمة: خشبة ثقيلة، أو عصًا، في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له. "بحده ": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئًا من الجلد. "بعرضه"، أي: بغير المحدد منه. "وقيذ": بالذال المعجمة، فعيل بمعنى مفعول، أي: حرام، لعدة تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذة: المقتول بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما. "ما أمسك عليك"، أي: أخذه لأجلك، بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل". ومفهومه أن ما أكل منه الكلب، فلا تأكله، وقد جاء صريحًا، وبه أخذ الجمهور، خلافًا لمالك. "فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحلّ، والله تعالى أعلم.