Translation coming soon إن شاء الله
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ (٢) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٣)
- قوله: "عن نافع" سقط من (ظ٦) .
- قوله: "أو حفصة" ليس في (ظ٦) .
- إسناده على شرط مسلم كسابقه. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٨، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٦١، وفي "الأم" ٥/٢١٣، وابن حبان (٤٣٠٢)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١١/٢٢١، والمِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥١٠٢) من طريق سُرَيْج بن النعمان، عن فُلَيْح بن سليمان، عن نافع، به. لكن قال: عن عائشة وحفصة، بغير شكٍّ عنهما. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن فُلَيْح إلا سُرَيج بن النُّعمان. قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) . ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢) . ومن حديث عائشة أو حفصة برقم (٢٥٥١٣) وذكرنا الاختلاف فيه على نافع.