Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ " وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ (١) لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في هامش (س): التابع والخادم. وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة "القانع" لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتهما طابع (م) في متن الحديث، وتابعه أحمد شاكر، لكنه قال: وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع. وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضًا عقب الرواية (٦٨٩٩) . قال ابنُ الأثير: القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وقال السندي: القانع: التابع والخادم، فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.
- إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان بن موسى هو الأشدق. وقال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٨: وسنده قوي. وسيرد بالأرقام (٦٨٩٩) و(٦٩٤٠) و(٧١٠٢) بزيادة في متنه، ويرد تخريجه هناك. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥ و٢٠٢، والبغوي (٢٥١٠)، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده. قال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٩ في يزيد بن زياد: ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٠١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله ﷺ مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٦) بتحقيقنا، والبيهقي ١٠/٢٠١ من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله، عن النبي ﷺ، مرسلا. وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥، وفي إسناده عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، متروك. وقد نقل البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٢٧ عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده، وائتمنهم عليه، فمن ضيع شيئًا مما أمر الله به، أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلًا، لأنه لزمه اسم الخيانة.