Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ (١) بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " (٢)
- في (ص): كذلك.
- إسناده حسن. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٨٨، وقال: رواه أحمد، ورجاله موثقون. وحسن إسناده الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" ٢/٩٩، وأورده الحافظ في "الفتح" ٤/٢٩٤ عن أحمد، وسكت عليه، وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري: "مر النبي ﷺ بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، فقال: وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث (يعني حديث عمرو بن شعيب ...)، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطا، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه، وقال المهلب: إنما تركها ﷺ تورعًا وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقم دليل التحريم. وسيأتي بنحوه برقم (٦٨٢٠)، وسلف مختصرا برقم (٦٦٩١) . قوله: "يتضور"، أي: يتلوى ويتقلبُ ظهرًا لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.