Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " (٢)
- في (ظ): تكون.
- صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وسلف برقم (٤٤٨٤) . وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) . وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤. وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥. وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣. وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) . وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢. قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا. وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعًا جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس. وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.