Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ (١) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٢)، وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ، فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ (٣) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ (٤) عَلَيْهِ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ "، قِيلَ: وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ " (٥)
- في (ظ): لم تقبل له صلاة. وعلى هامشها: صلاته. (خ) .
- زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا: "فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة"، ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في (م)، وظاهر أنها تكرار، لأنه قال في الحديث: والثالثة والرابعة.
- هي كذلك في جميع النسخ الخطية، وجاء في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لم تقبل صلاته.
- في (ظ) زيادة: ﷿.
- صحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، نافع بن عاصم -وهو ابن عروة بن مسعود الثقفي أخو يعقوب-، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بهز: هو ابن أسد، ويعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي. وأخرجه البزار (٢٩٣٦) عن عبد الأعلى، والحاكم ٤/١٤٥، ١٤٦ دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه" من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووقع في مطبوع البزار: عبد الأعلى بن حماد، والصواب: عبد الأعلى عن حماد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٦٩، وقال: رواه النسائي خلا قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"، ثم قال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة. قلنا: قد سلف بإسناد صحيح برقم (٦٦٤٤) دون قوله: "لم يتب الله عليه". قال السندي في معنى: "فإن تاب لم يتب الله عليه": كأنه كناية عن أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة على وجهها، فلا يقبل التوبة منه لذلك، أو لا يوفقه للتوبة أصلًا، على أن معنى: "إن تاب": إن أراد أن يتوب، ومثله قوله [تعالى]: (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم)، وقال ابن العربي: وهذا مما لم يثبت ولا يعول عليه، فإن الله قد مد التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعًا إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه. انتهى. قال السندي: ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر. قلنا: لكن هذه الجملة لم تثبت فلا داعي للتوجيه الذي أبداه السندي ﵀. وانظر (٦٦٤٤) و(٦٦٥٩) و(٦٨٥٤) .