Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، فَنَادَى ثَلَاثًا، فَأَتَى رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، بَعْدَ أَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ كُنْتُ أَصَبْتُهَا، قَالَ (١): " أَمَا سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ " فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُوَافِينِي (٢) بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٣)
- في (ظ): فقال.
- في هامش (س) و(ص) و(ق) و(ظ): توافي. خ.
- إسناده حسن. عامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد، وهو -مع كونه من رجال مسلم- مختلف فيه، ضعّفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال أبن ماجه، وعبد الله بن شوذب روى له الأربعة. وقد وقع في (ق) و(ص) و(س) و(م) بين عبد الله بن شوذب وعامر بن عبد الواحد زيادة: حدثني أبي، وهي زيادة لم ترد في نسخة (ظ)، ولا في "أطراف المسند" ٤/٥٧، ولا في مصادر التخريج، وليتم هناك في الرواة من اسمه شوذب. وعبد الله بن شوذب يروي عن عامر الأحول، ولم يذكر أنه يروي عن أبيه، وقد أشير في هامش (ق) و(ص) و(س) إلى أن هذه الزيادة لم تقع في بعض الأصول، ومن مجموع ذلك يتبين أن لهذه الزيادة خطأ، وأن الصواب ما في نسخة (ظ) . وأخرجه أبو داود (٢٧١٢)، وابن حبان (٤٨٠٩)، والحاكم ٢/١٢٧، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٩٣ و٣٢٤ و٩/١٠٢ من طريق أبي إسحاق الفزاري، والبيهقي في "السنن" أيضًا ٨/٣٢٢ من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن عبد الله بن شوذب، عن عامر الأحول، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قال السندي: قوله: فنادى ثلاثًا: أي من كان عنده شيء من الغنيمة، فليأت به فاعتل له: أي: ذكر له سببًا، وكانه لم يكن ذلك السببُ مما يقتضي ترك الحضور به في ذلك الوقت. وانظر الحديث (٦٤٩٣) .