Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ 5، عَنْ عِكْرِمَةَ 6، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى 7 خَلَاهَا، [النسخ] "وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي" كذا في قتـ، وفي نـ: "وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي". "أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً" في سـ، حـ: "أُحِلَّتْ [لَهُ] سَاعَةً". وَلَا يُعْضَدُ 1 شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ 2 صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا 3 إِلَّا لِمُعَرِّفٍ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرُ لِصاغَتِنَا 4 وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرُ 5 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 1، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا". [أطرافه: ١٥٨٧، ١٨٣٣، ١٨٣٤، ٢٠٩٠، ٢٤٣٣، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩، ٤٣١٣، تحفة: ٦٠٦١]. وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ 2، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ 3، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ 4 قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- مِثْلَهُ 5. وَقَالَ مُجَاهِدٌ 6، عَنْ طَاوُسٍ 7، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِقَيْنِهِمْ 8 وَبُيُوتِهِمْ. [أخرجه: ق ٣١٠٩، تحفة: ١٥٩٠٨، ٥٧٤٨]، سيَأْتِي تخريجه في (ح: ١٨٣٤).
- "محمد بن عبد الله بن حوشب" الطائفي.
- "عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
- "خالد" ابن مهران أبو المنازل الحذاء.
- "عكرمة" مولى ابن عباس.
- قوله: (لَا يُختلى) بضم أوله وسكون ثانيه المعجم وفتح لامه أي: لا يُجَزُّ ولا يقطع، "خلاها" بفتح المعجمة مقصورًا: الرطب من الكلأ كما أن الحشيش اسم اليابس منه، هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع، وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات فإنها يجوز قطعها، واختلف في الرعي فيما أنبته الله من خلاها، فمنعه أبو حنيفة ومحمد، وأجازه أبو يوسف = ومالك والشافعي وأحمد، "عيني" (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ["قس" (٣/ ٤٩١)، "ك" (٧/ ١٢٥)].
- أي: لا يقطع، "ع" (٦/ ٢٢٢).
- أي: لا يزعج من مكانه، "قس" (٣/ ٤٩١).
- قوله: (ولا تلتقط لقطتها) واللقطة بفتح القاف وسكونها: الملقوط، والمراد منه الساقطة (^١)، ولا يحل التقاطها إلا لمن يعرِّفها أبدًا ولا يتملكها أصلًا بخلاف سائر البلاد، فإنها تحل لمن يعرِّفها سنة، قاله الكرماني (٧/ ١٢٥)، وهذا هو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وعندنا أي الحنفية: لقطة الحل والحرم سواء؛ لعموم قوله -ﷺ-: "وعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل، فروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة ﵂ فقالت: "إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها"، كذا ذكره العيني (٦/ ٢٢٤).
- جمع صائغ، وأصله: الصوغة، "ك" (٧/ ١٢٥).
- قوله: (فقال: إلا الإذخر) يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده -ﷺ-، قاله العيني (٦/ ٢٢٤)، ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء فَاسْتَثْنِ، والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، كذا قاله القسطلاني (٣/ ٤٩١).
- في الأصل: "الساقط".
- وصله المؤلف في "كتاب العلم" [ح: ١١٢]، "قس" (٣/ ٤٩١).
- "وقال أبان بن صالح" هو ابن عمير القرشي، وصله ابن ماجه (ح: ٣١٠٩).
- "الحسن بن مسلم" هو ابن يَنّاق المكي.
- "صفية بنت شيبة" ابن عثمان، العبدرية.
- أي: يذكر البيوت والقبور، "قس" (٣/ ٣٩١).
- "وقال مجاهد" هو ابن جبر هو موصول في "الحج" (ح: ١٨٣٤).
- "طاوس" هو ابن كيسان.
- القين: الحداد.