Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ 5، عَنْ مَنْصُورٍ 6، عَنْ مُجَاهِدٍ 7، عَنْ طَاوُسٍ 8، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ 9، وَلَا يُنَفَّرُ 10 صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا 11 ". [راجع ح: ١٣٤٩، أخرجه: م ١٣٥٣، ٢٠١٨، ت ١٥٩٠، س ٢٨٧٤، تحفة: ٥٧٤٨]. [النسخ] "ابْنِ جَعْفَرٍ" سقط في نـ.
- "علي بن عبد الله بن جعفر" المديني.
- "جرير بن عبد الحميد" الضبي الكوفي.
- "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
- "مجاهد" ابن جبر الإمام في التفسير.
- "طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
- قوله: (لا يُعْضَدُ شوكه) أي: لا يُقْطَع، وذكر الشوك دالّ على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى، "طيبي" (٥/ ٣٥٥).
- أي: لا يزعج، من نَفَّرَ يُنَفَّرُ، إذا فرّ وذهب، "ط" (٥/ ٣٥٥).
- قوله: (ولا يلتقط لقطتَه إلا من عَرَّفَها) اللقطة بفتح القاف والعامّة تسكنها، وهي ما يُلْتَقَطُ. = واختلفوا في لُقَطَة الحرم، قال المالكية والحنفية: لا فرق في لقطة الحرم وغيره لعموم حديث: "اعرف عفاصها ووكاءَها ثم عَرِّفْها سنةً" من غير فصل، وقيل: المراد بالتعريف ههنا الدوام عليه، وإلا فلا فائدة للتخصيص، أي: فلا يستنفقها ولا يتصدّق بها بخلاف سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي. وقال في "المجمع" (٤/ ٥١٢) نقلًا عن "الطيبي" (٥/ ٣٥٥): والأكثر على أن لا فرق، ومعنى التخصيص أن لا يتوهّم إذا نادى في الموسم جاز له التملك، [انظر: "العيني" (٧/ ١٤٤)، و"بذل المجهود" (٦/ ٥٨٤)].