Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ 2، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ 3، ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ 4، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا 5 سَمْحًا 6 إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى 7 ". [أخرجه: ق ٢٢٠٣، تحفة: ٣٠٨٠].
- "علي بن عيّاش" الألهاني الحمصي.
- "أبو غسان محمد بن مطرِّف" المدني نزيل عسقلان.
- "محمد بن المنكدر" ابن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي المدني.
- قوله: (رحم الله رجلًا) ظاهره الدعاء، ويحتمل الخبر، قوله: "سمحًا" بسكون الميم: الجواد والمساهل، "ع" (٨/ ٣٣٣).
- أي: سهلًا، "ف" (٤/ ٣٠٧).
- قوله: (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقّه بسهولة، "ف" (٤/ ٣٠٧). وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب فهو موسر، وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا بكسبه، وقد يكون فقيرًا بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وعند أصحابنا على ما ذكره صاحب "المبسوط" و"المحيط": الغنى على ثلاث مراتب، الأولى: الغنى الذي يتعلّق به وجوب الزكاة، والثانية: الغنى الذي يتعلّق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمانُ الزكاة، وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمته مائتي درهم، مثل دور لا يسكنها وحوانيت يؤجرها ونحو ذلك، والثالثة في الغنى: غنى حرمة السؤال، قيل: ما قيمته خمسون درهمًا، وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال، وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال، قاله العيني (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤).