Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 2، ثَنِي مَالِكٌ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ 5 بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ 6 كَيْلًا 7. [أطرافه: ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥، أخرجه: م ١٥٤٢، س ٤٥٣٤، تحفة: ٨٣٦٠].
- "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
- "مالك" الإمام.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- بالمثلثة، أي: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، "ع" (٨/ ٤٧٣).
- بسكون الراء: شجرة العنب، لكن المراد ههنا نفس العنب، "ع" (٨/ ٤٧٣).
- نهى عنه لما فيه من الغبن والجهالة، وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وكأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه بما يزداد منه، "مجمع البحار" (٢/ ٤١٨)، وسيجيء في "٨٢ - باب بيع المزابنة … " إلخ، إن شاء الله تعالى. ومطابقته ظاهرة من حيث المعنى، "ع" (٨/ ٤٧٢).