Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ 1 قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا 2 وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ 3: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ 4، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ 5، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا 6 فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ 7 أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. [طرفه: ٢٣٨٢، أخرجه: م ١٥٤١، د ٣٣٦٤، ت ١٣٠١، س ٤٥٤١، تحفة: ١٤٩٤٣]. [النسخ] "رَخَّصَ" في صـ، هـ، ذ: "أَرْخَصَ".
- "عبد الله بن عبد الوهاب" أبو محمد الحجبي.
- "مالكًا" هو ابن أنس الإمام المدني.
- "عبيد الله بن الربيع" وكان الرَّبيع حاجب المنصور.
- "داود" ابن الحصين.
- "أبي سفيان" مولى ابن أبي أحمد.
- أي: بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا هي النخلة، "ع" (٨/ ٤٩١).
- قوله: (خمسة أوسق) هو جمع وسق كفَلْسِ وأَفْلُسٍ، وفتح الواو أشهر من كسرها، وهو ستون صاعًا، والأصل في الوسق الحمل، وكلّ شيء وَسَقْتَه فقد حَمَلْتَه، "مجمع" (٥/ ٦٠)، "ع" (٨/ ٤٩١). ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العرايا، وهذا الحديث في العرايا، فهو مطابق له من هذه الحيثية، والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق، "ع" (٨/ ٤٩٠).
- قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جُل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه، (٦/ ٣٠٩).