Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 1، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ 2، ثَنَا مَعْمَرٌ 3، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ 4، عَنْ أَبِيهِ 5، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 6 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ 7، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: ٢١٥٨].
- " مسدد" هو ابن مسرهد.
- "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.
- "معمر" هو ابن راشد.
- "ابن طاوس" هو عبد الله، "قسطلاني" (٥/ ٢٦٧).
- طاوس.
- ﵄، "قس" (٥/ ٢٦٧).
- قوله: (لا يبيع حاضر لباد) ومحمل النهي إذا كان أهل البلد في عوز، أي حاجة وقحط، وهو يبيع من أهل البلد طمعًا في الثمن الغالي للإضرار بهم وهم جيرانه، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر، كذا في "الهداية" وحاشيتها لابن الهمام (٦/ ٤٧٨). المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلّ للمسلم فعلُه، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنيِّر: استقرّت المذاهب على أن الصنّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يُعدُّ ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، "فتح الباري" (٤/ ٤٥٢)، "ع" (٨/ ٦٢٥).