Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ 1، أَنَا عَبْدُ اللهِ 2، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 3، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ 4 قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا 5، كُنَّا نُكْرِي 6 الأرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ 7، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ 8 وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، [النسخ] "ابنُ مُقَاتِلٍ" ثبت في قتـ، ذ. "فَمِمَّا يُصَابُ" في هـ، ذ: "فَمَهْمَا يُصَابُ". وَمِمَّا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا 1، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ 2. [أطرافه: ٢٢٨٦، أخرجه: م ١٥٤٧، د ٣٣٩٢، س ٣٨٩٩، ق ٢٤٥٨، تحفة: ٣٥٥٣].
- المروزي.
- ابن المبارك، "ع" (٩/ ١٦).
- الأنصاري، "قس" (٥/ ٣٤٧).
- الأنصاري، "قس" (٥/ ٣٤٧).
- قوله: (مُزْدَرَعًا) نصب على التمييز، والمزدرع أصله المزترع من باب الافتعال، وهو مكان الزرع، ويجوز أن يكون مصدرًا، أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعًا، "ع" (٩/ ١٧).
- بضمّ النون من الإكراء، "ع" (٩/ ١٧).
- أي: مالكها، "ع" (٩/ ١٧).
- قوله: (فمِمَّا يصاب ذلك) أي: فكان ذلك البعض مما يصاب، أي: تقع له مصيبة ويصير مؤوفًا فيتلف ذلك، ويسلم باقي الأرض تارةً فبالعكس أخرى، ويحتمل أن يكون مما بمعنى ربما، لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض، سيّما و"من" التبعيضية تناسب "رُبَّ" التقليلة، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٥٣)، وفي رواية الكشميهني: "فمهما" في الموضعين، ورواية الأكثر هو الأظهر؛ لأن مهما لا يناسب هنا إلا بالتعسف، كذا في "العيني" (٩/ ١٧). الشجرة، قال ابن بطال: أما اجتناء القطن والعصفر ولقاطُ الزيتون والحصادُ كل ذلك غير معلوم، فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول أحمد بن حنبل، قاسوه على القراض؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه، ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يُعْرَف، "ع" (٩/ ٢٠).
- قوله: (فَنُهِينَا) على صيغة المجهول، أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا الوجه؛ لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين، فيؤدي إلى الأكل بالباطل. قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب، ولعل الناسخٍ غَلطَ فكتبه فى غير موضعه، وأجيب بأنّ له وجهًا من حيث إن من اكترى أرضًا لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تَمّت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهما، فهذا من باب إباحة قطع الشجر، "ع" (٩/ ١٦ - ١٧)، "ف" (٥/ ٩).
- أي: لم يكن الذهب والفضة يكرى بهما ولم يرد نفي وجودهما، "ف" (٥/ ١٠)، أو لم يكن يكرى بهما لقلتهما عندهم.