Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ 5، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ 6، عَنْ شُعْبَةَ 7، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 1، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةِ 2 فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ 3 إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأحَرِّقَ عَلَيْهِمْ". [راجع: ٦٤٤، تحفة: ١٢٢٧٣].
- "محمد بن بشار" العبدي البصري لقبه بندار.
- "محمد بن أبي عدي" إبراهيم البصري.
- "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
- " سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن يروي عن عمه "حُميد بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري.
- مرّ الحديث (برقم: ٦٤٤) في "باب وجوب صلاة الجماعة".
- قوله: (ثُمّ أخالف) يقال: خالف إليه إذا أتى إليه، والمطابقة من حيث إن هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لو أُحْرقت منازلهم عليهم لأسرعوا في الخروج، فثبتت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى، "ف" (٥/ ٧٤)، "ع" (٩/ ١٤٨).