Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ 2، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ 3، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4، عَنْ رَبِيعَةَ 5، ثَنِى يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ 6، عَنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَسَأَلَهُ عَمَّا [النسخ] "حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عمرُ". "ثَنِي يَزِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي يَزِيدُ". يَلْتَقِطُهُ 1، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ 2 عِفَاصَهَا 3 وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا 4، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، فَقَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ -ﷺ- 5، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا [النسخ] "فَقَالَ: عَرِّفْهَا" في قتـ: "قَالَ: عَرِّفْهَا". "ثُمَّ اعْرِفْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "ثُمَّ احْفَظْ". "ضَالَّةُ الْغَنَمِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَضَالَّةُ الْغَنَمِ". "قَالَ: لَكَ" في قتـ: "فَقَالَ: لَكَ". "فَقَالَ: ضَالَّةُ الإبِلِ" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: ضَالَّةُ الإبِلِ". حِذَاؤُهَا 1 وَسِقَاؤُهَا 2، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ". [راجع: ٩١].
- الباهلي البصري، "قس" (٥/ ٤٧٦).
- العنبري مولاهم، "قس" (٥/ ٤٧٦).
- الثوري، "ع" (٩/ ١٦٠).
- "ربيعة" ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة [الرأي].
- "يزيد مولى المنبعث" المدني. فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه وليس كذلك الإبل، "عيني" (٢/ ١٥٤).
- سواء كان ذهبًا أو فضةً أو لؤلؤًا أو غير ذلك مما عدا الحيوان، "قس" (٥/ ٤٧٧).
- من المعرفة.
- قوله: (عِفاصَها) بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، سواء كان من جلد أو خرقة أو غيرهما، "ع" (٩/ ١٦١).
- قوله: (فإن جاء أحد يخبرك بها) جواب الشرط محذوف تقديره: فأدِّها إليه، وقد أخذ بظاهره مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صِدْقُه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة، كذا في "الفتح" (٥/ ٧٩)، و"العيني" (٩/ ١٥٩)، وزاد العيني (٢/ ١٥٤): وتأولوا الحديث على جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يُقِم البينة، انتهى. لكن صاحب "الهداية" (١/ ٤١٩) بيّن مذهب الشافعي كمذهب مالك، والله أعلم، وكذا قال العيني في "كتاب العلم" أي كقول صاحب "الهداية" خلاف ما قال هنا، ولعل للشافعي فيه قولين، والله أعلم بالصواب.
- أي: تغير من الغضب، قال الخطابي: إنما كان غضبه لسوء فهمه،
- بكسر المهملة وبالمدّ: ما وطئ عليه البعير من خُفّه، "ع" (٩/ ٨٩).
- بالكسر: ظرف الماء، والمراد هنا جوفها، وذلك لأنها إذا شربت يومًا تصبر أيامًا على العطش، "ع" (٩/ ١٦٣).