Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 4، أَنَا مَالِكٌ 5، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ 7، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ 8 قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ 1 فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ 2، فَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ 3، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةُ". [راجع: ٢٢٢٩]. [النسخ] "فَأَحْبَبْنَا" في ذ: "وَأَحْبَبْنَا".
- "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
- الإمام.
- "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" التيمي مولاهم المدني.
- الأنصاري المدني، "قس" (١/ ٤١٩).
- "ابن مُحَيْرِيز" هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكي. لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]، وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن، وتمامه في "العيني" (٩/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
- الخدري، "قس" (٥/ ٦٢٨).
- قوله: (العزبة) بضم المهملة وسكون الزاي: فقد الأزواج والنكاح، "لمعات". قال الطيبي (٦/ ٣٨٠): في الحديث دليل على أن العرب يجري عليهم الرقّ إذا كانوا مشركين؛ لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا يجري عليهم الرقّ لشرفهم، انتهى.
- قوله: (العزل) هو نزع الذَّكَر من الفرج عند الإنزال دفعًا لحصول الولد، قوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" قال النووي: ومعناه ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خَلْقَها لا بدّ أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، والنسمة الإنسان، كذا في "الكرماني" (١١/ ٩٢)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٢٢٩) في "باب بيع الرقيق". قال العيني: واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها، واختلفوا في الأمة المزوَّجة، فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاها، وقال أبو يوسف: الإذن إليها، وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون إذن مولاها، واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سُبِين، فأجازه سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد، وهذا قولٌ شاذ لم يلتفت إليه [أحد من العلماء]، واتفق أئمة الفتوى على أنه