Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ 6، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ 7، ثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ 1، عَنْ أَبِي مُوسَى 2، سَمِعَ النَّبِيُّ -ﷺ- رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ، وَيُطْرِيهِ 3 4 فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: "أَهْلَكْتُمْ -أَوْ قَطَعْتُمْ- ظَهْرَ الرَّجُلِ". [طرفه: ٦٠٦٠، أخرجه: م ٣٠٠١، تحفة: ٩٠٥٦].
- "محمد بن الصباح" البزاز، أبو جعفر البغدادي.
- "إسماعيل بن زكرياء" ابن مرة الخلقاني. للجماع في النوم إلا مع الإنزال. قوله: "وبلوغ النساء في الحيض لقول الله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ....﴾ إلخ، هو بقية من الترجمة، ووجه انتزاع (^١) الترجمة من الآية تعليق الحكم في العِدّة بالأقراء على حصول الحيض، أما قبله وبعده فبالأشهر، فدلّ على أن وجود الحيض ينقل الحكم، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في النساء، "فتح" (٥/ ٢٧٧). [والاحتلام في الرجال، واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء؟ فقال أحمد وإسحاق ومالك: الإنبات أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ. وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات وحدُّ البلوغ عنده في الجارية سبع عشرة أو ثماني عشرة، وفي الغلام تسع عشرة، وفي رواية: ثماني عشرة. ومذهب الشافعي أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور والإناث، وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال الشيخ الجنجوهي: إن الإنبات يعتبر عند الضرورة، انظر "اللامع" (٧/ ١١٧)].
- " بُريد بن عبد الله" ابن أبي بردة يروي عن جده "أبي بردة" ابن أبي موسى.
- "أبي موسى" عبد الله بن قيس الأشعري.
- من الإطراء وهو مجاوزة الحد في المدح، "الخير الجاري".
- قوله: (ويطريه) بضم أوله من الإطراء، وهو مدح الشخص بزيادة على ما فيه، قوله: "أهلكتم أو قطعتم" شكٌّ من الراوي، وليس في الحديث ما زاد في الترجمة من قوله: "وليقل ما يعلم" وكأنه ذهب إلى اتحاد حديثي أبي بكرة وأبي موسى، وقد قال في حديث أبي بكرة: "إن كان يعلم ذلك منه"، "فتح" (٥/ ٢٧٦).