Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيْل 11، ثَنَا هَمَّامٌ 12، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ 13، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ 1، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ 2، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي". [أخرجه: م ٢٤٥٥، تحفة: ٢١٣].
- المنقري.
- ابن يحيى الشيباني.
- الأنصاري.
- قوله: (لم يكن يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم) قال الحميدي: لعله أراد على الدوام، وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد. قوله: "إني أرحمها … " إلخ، هذه العلة أولى من قول [من قال]: إنما كان يدخل عليها لأنها كانت محرمًا له، كذا في "الفتح" (٦/ ٥١). قال الكرماني (١٢/ ١٣٣): فإن قلت: كيف صار قتلُ الأخ سببًا للدخول على الأجنبية؟ قلت: لم تكن أجنبيةً، بل كانت خالة لرسول الله -ﷺ- من الرضاع، وقيل: من النسب، والمحرميّة كانت سببًا لجواز الدخول، والقتلُ كان سببًا لوقوعه، انتهى. قال في "الفتح" (٦/ ٥١): والمراد بقوله "معي" أي: مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي؛ لأن النبي -ﷺ- لم يشهد بئر معونة. قال ابن المنير: ومطابقته للترجمة من جهة قوله: "أو خَلَفه في أهله" لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، انتهى مختصرًا.
- لم أقف على اسم هذا القائل، "ف" (٦/ ٥١).