Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ 4، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ 5، عَنْ أَيُّوبَ 6، عَنْ نَافِعٍ 7 أَنَّ عُمَرَ 8 بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [النسخ] "فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ" في عسـ: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ". "أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ" لفظ "منه" ثبت في هـ، ذ. "﷿" سقط في نـ. إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ 1 فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ 2 أَنْ يَفِيَ بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ 3 مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ 4، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى السَّبْي، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- مِنَ الْجِعرَّانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ 5. [النسخ] "فَقَالَ: مَنَّ" في ذ: "قَالَ: مَنَّ". وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: "مِنَ الْخُمسِ". قَالَ: وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ 1 2، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ 3 وَلَمْ يَقُلْ: يَوْم. [راجع: ٢٠٣٢، أخرجه: م ١٦٥٦، س ٣٨٢١، تحفة: ٧٥٢١، ١٠٥٥٣].
- "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
- "حماد بن زيد" هو ابن درهم.
- "أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (عن نافع أن عمر) كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلًا ليس فيه ابن عمر، وسيأتي في "المغازي" (باب: ٥٤) أن البخاري نقل أن بعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولًا، "فتح" (٦/ ٢٥٢).
- ومرّ في "الاعتكاف" (برقم: ٢٠٣٢) نذر ليلة، ولا منافاة بينهما لجواز اجتماعهما بأن نذرهما، "ك" (١٣/ ١١٦).
- قوله: (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد أن رجع إلى الطائف، "فتح" (٦/ ٢٥٣).
- هو موضع الترجمة، "ع" (١٠/ ٤٩٠).
- أي: من هوازن.
- قوله: (ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) فيه إشارة إلى أنه سمع ذلك من ابن عمر، قاله الكرماني (١٣/ ١١٧). قال الشيخ ابن حجر: وقد ذكرتُ في أبواب العمرة الأحاديث الواردة في اعتماره -ﷺ- من الجعرانة، وذكر فيها سبب خفاء عمرة النبي -ﷺ- من الجعرانة على كثير [من] الصحابة فليراجع منه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا ما في "الفتح" (٦/ ٢٥٣). قال العيني (١٠/ ٤٩٠): ليس في قول نافع حجة؛ لأن ابن عمر ليس كل ما علمه حَدّث به نافعًا، وليس كل ما حدّث به حفظه نافع، ولا كل ما علمه ابن عمر لا ينساه، والعمرة من الجعرانة أشهر وأظهر من أن يشك فيها.
- بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة، "ف" (٦/ ٢٥٣).
- ابن راشد، وفي بعضها: "معتمر"، وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه، والأول أشهر، "ك (١٣/ ١١٧).
- أي: في حديث النذر، وزاد لفظ "ابن عمر" ونقص لفظ "يوم"، "ك" (١٣/ ١١٧).