Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 1 قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ 2، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ هو إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ (٣)﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ، هُوَ وَلِيُّهَا 4 وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ 5،. . . . . . . . . . . [النسخ] "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ". " ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ " في نـ: " ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ " بإسقاط الواو. "قَالَتْ عَائِشَةُ" سقط لغير أبي ذر: "عَائِشَةُ". "فَأَشْرَكَتْهُ" في ذ: "فَتَشْرَكُهُ" بفتح التاء والراء، وفي نـ: "فَشَرَكَتْهُ". فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا 1، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا 2، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ 3 بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. [راجع: ٢٤٩٤، أخرجه: م ٣٠١٨، تحفة: ١٦٨١٧].
- حماد بن أسامة.
- عروة بن الزبير، "قس" (١٠/ ١٩١).
- أي: في نكاحهن، "قس" (١٠/ ١٩١).
- أي: القائم بأمورها، "قس" (١٠/ ١٩١).
- قوله: (في العذق) بفتح العين وسكون المعجمة، أي: في النخلة. ولأبي ذر والأصيلي: "في العذق" بكسر العين، أي: الكباسة، وهي عنقود التمر، "قسطلاني" (١٠/ ١٩١). الشقاق المخالفة، ومحل ذكر هذه الآية قبلُ على ما لا يخفى، "قس" (١٠/ ١٩٢).
- أي: عن نكاحها، "قس" (١٠/ ١٩١).
- أي: غيره، "قس" (١٠/ ١٩١).
- قوله: (فيشركه) أي: الرجل الذي يتزوجها "في ماله بما شَرِكَتْه" أي: بالذي شركته فيه. قوله: "فيعضلها" بضم الضاد المعجمة نصب عطفًا على المنصوب السابق وكذا "فيشركه" ويجوز رفعهما عطفًا على "يرغب ويكره"، أي: يمنعها من التزوج، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال وَرَثَتْه عن أبيها، وكان جابر يرغَبُ عن نكاحها ولا يُنْكحها خشيةَ أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - ﷺ - عن ذلك فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث سبق في باب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أولَ هذه السورة، "قس" (١٠/ ١٩١ - ١٩٢).