Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [النسخ] "﴿أَبَدًا﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ الآية". " ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ " في نـ بدله: "الآية". "حَدَّثَنِي" في نـ: "حَدَّثَنَا". أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ 2 يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ 3؟ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ 4. قَالَ: "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ 5 - أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ 6 - فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فَقَالَ 7: سَأزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ 8 ". قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - [النسخ] "وَأَمَرَهُ" في ذ: "فَأَمَرَهُ". "تُصَلِّي عَلَيْهِ" في نـ: "أَتُصَلِّي عَلَيْهِ". "أَخْبَرَنِي اللَّهُ" سقط لفظ "اللَّهُ" في نـ. "فَقَالَ" في نـ: "وَقَالَ". " ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ " سقط في نـ. وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾. [راجع: ١٢٦٩، تحفة: ٧٨٠٩].
- وسأله أن يعطيه قميصه يكفِّن فيه أباه، كما مر.
- ﷺ.
- بتقدير أداة الاستفهام، "قس" (١٠/ ٣٠٩).
- أي: للمنافقين، ومن لازم النهي عن الاستغفار عدمُ الصلاة، "قس" (١٠/ ٣٠٩).
- أي: بين الاستغفار وعدمه، "قس" (١٠/ ٣٠٩).
- بالموحدة، من الإخبار، على الشك، وفي أكثر الروايات بلفظ التخيير من غير شك، "قس" (١٠/ ٣٠٩).
- ﷺ.
- قوله: (سأزيده على سبعين) استشكل أخذه بمفهوم العدد حتى قال: "سأزيده على السبعين"، مع أنه قد سبق بمدة طويلة قولُه تعالى في حق أبي طالب: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ [التوبة: ١١٣]؟ وأجيب بأن الاستغفار لابن أُبَيٍّ إنما هو لقصد تطييب من بقي منهم، وفيه نظر فليتأمل، قاله القسطلاني. وقيل: النهي عن الاستغفار