Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ 1، عَنْ مَالِكٍ 2، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 3، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ 4: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ 5 عَلَى الأُخْرَى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ 6، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ 7: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ [النسخ] "الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ" زاد هنا في صغـ، عسـ، ذ: "وَمَدِّ الرِّجْلِ". يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [طرفاه: ٥٩٦٩، ٦٢٨٧، أخرجه: م ٢١٠٠، د ٤٨٦٦، ت ٢٧٦٥، س ٧٢١، تحفة: ٥٢٩٨، ١٠٤٤٦، ٩٨٠٤].
- " عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "ابن شهاب" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
- "عباد بن تميم" ابن غزية الأنصاري يروي "عن عمه" عبد الله بن زيد وهو أخو أبيه لأمه.
- قوله: (واضعًا إحدى رجليه …) إلخ، قال ابن حجر: قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، انتهى كلام ابن حجر، (١/ ٥٦٣).
- قوله: (وعن ابن شهاب) قال الكرماني: يحتمل أن يكون تعليقًا، وأن يكون داخلًا تحت الإسناد السابق، أي: عن مالك عن ابن شهاب، وكأنّ البخاري ذهب إلى أن حديث النهي منسوخ بهذا الحديث، واستدلّ على نسخه بعمل الخليفتين بعده - ﷺ -، "ك" (٤/ ١٣٧).
- "سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.