Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ 1: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فَقَالَتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي. فَقَامَتْ 2 طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ 3، [النسخ] "إِلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيِّ". فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا 1 قَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: "عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟ 2 ". قَالَ: لَا. قَالَ: "انْظُرْ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنْ 3 وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: "اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ- وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ- فَقَالَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي؟! فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمَ يَكُنْ عَليْهَا مِنْهُ شَيْءٌ". فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ -ﷺ- موَلِّيًا 4، فَأمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، قَالَ: "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا -لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا-. قَالَ: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 5 6. [راجع: ٢٣١٠، تحفة: ٤٧١٨]. [النسخ] "قَالَ رَجُلٌ" في نـ: "فَقَالَ رَجُلٌ ". "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ". "قَالَ: مَا مَعَكَ" في نـ: "فَقَالَ: مَا مَعَكَ". "عَدَّدَهَا" في ذ: "عَدَّهَا". "مَلَّكْتُكَهَا" في نـ: "مُلِّكْتَهَا"، وفي نـ: "مَلَكْتَهَا".
- أي: سلمة بن دينار، "ك" (٢١/ ١٠١)، "ف" (١٠/ ٣٢٣).
- أي: قيامًا أو زمنًا، "قس" (١٢/ ٦٦٨).
- أي: خفض رأسه، "ع" (١٥/ ٧٣)، "ك" (٢١/ ١٠١). انتهى. وقال الحنفية: الباء للسببية، والمعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، وبه يوافق الكتاب والسُّنَّة كما مرَّ بيانه (برقم: ٥٠٣٠).
- بفتح الميم أي: قيامها، "ك" (٢١/ ١٠١)، "ف"، [وانظر: "العيني" (١٥/ ٧٣)].
- أي: تمهر.
- نافية.
- أي: مدبرًا.
- مرَّ الحديث مرارًا في "النكاح" (برقم: ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧).
- قوله: (ملكتكها بما معك من القرآن) قال الكرماني (٢١/ ١٠١): فإن قلت: كيف جاز ما معه من القرآن مهرًا؟ وكيف جاز النكاح بلفظ التمليك؟ قلت: قال الشافعي: جاز أن يكون الصداق تعليم القرآن، والباء للمعاوضة كبعته بدينار، وأما التمليك فإما يكون ذلك من خصائصه -ﷺ- أو من خواص ذلك الصحابي، أو جرى لفظ التزويج أولًا ثم قال: ملكتكها،