Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ 3، عَنْ عَبَّادِ 4 بْنِ تَمِيمٍ 5، عَنْ عَمِّهِ 6: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى 7. [راجع: ٤٧٥]. [النسخ] "يَضْطَجِعُ "في هـ: "مُضْطَجِعًا". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- الزهري.
- الأنصاري، "ك" (٢١/ ١٤٤).
- المازني، " ك " (٢١/ ١٤٤).
- هو: ابن عبد الله بن زيد، "ك" (٢١/ ١٤٤).
- قوله: (رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في آخر الحديث: "وأن أبا بكر كان يفعل ذلك، وعمر، وعثمان ﵄"، وتمسك بذلك جماعة، منهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وخالفهم آخرون فقالوا: يكره ذلك، منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي، واحتجوا بحديث جابر عند مسلم (ح: ٢٠٩٩): "أن النبي -ﷺ- نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره"، وأجيب بأنه منسوخ بفعله -ﷺ- وفعل الخلفاء الثلاثة، كذا في "العيني" (١٥/ ١٣٨)، و"قس" (٧٤٢/ ١٢ - ٧٤٣). قال في "الفتح" (١٠/ ٣٩٩): كان المصنف لم يثبت عنده النهي عن ذلك، أو ثبت لكنه رآه منسوخا، انتهى. قال القسطلاني: ودلالة الاستلقاء المترجم لها من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتاتى إلا عند الاستلقاء. * * * تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الحادي عشر ويتلوه إن شاء الله المجلد الثاني عشر وأوله: "كتاب الأدب" وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا