Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 6، [النسخ] "لَمْ يَقُلْ" في نـ: "لَمْ تَقُلْ". "أَشُكُّ" في سـ: "الشَّكُّ". عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 1، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاس زَمَان حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا 2 بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ 3، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ 4 حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ 5 أَوِ الاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ 6: كَذَا حَفِظْتُ 7 -، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [راجع: ٢٤٦٢]. [النسخ] "الْحَبَلُ" كذا في ذ، ولغيره: "الْحَمْلُ". ٣١/ ١٧ - بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى 1 مِنَ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ 2
- ابن عيينة،"ع" (١٦/ ٩٩).
- ابن عبد الله بن عتبة، "ع" (١٦/ ٩٩).
- من الضلال، "ع" (١٦/ ١٠١).
- قوله: (أنزلها الله) أي: باعتبار ما كان: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" من القرآن، فنسخت تلاوته، أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، "ك" (٢٣/ ٢١١).
- منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٦/ ١٥١)، "ف" (٤٣/ ١١٢).
- قوله: (أو كان الحَبَل) أي: ثبت. قال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد عليها بمجرد الحمل؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات، "ك" (٢٣/ ٢١١) ..
- موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١٠١).
- جملة معترضة بين قوله: أو الاعتراف، وبين قوله: ألا وقد … إلخ، "ع" (١٦/ ١٠١).
- قوله: (رجم الحبلى) قال ابن بطال (٨/ ٤٥٦): معنى الترجمة: هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع، وقال النووي (١١/ ٢٠٠): وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، واختلف بعد الوضع فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها، وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي، وهو في رواية عن مالك، وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللَّبَأَ، "ف" (١٢/ ١٤٦).
- أي: تزوجت، "ع" (١٦/ ١٠٢).