Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ 3، عَنِ الأَعْرَجِ 4، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ -: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ 5 بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ 6 7. [راجع: ٦٨٨٨، أخرجه: م ٢١٥٨، س ٤٨٦١، تحفة: ١٣٦٧٦].
- هو [ابن] المديني، "ع" (١٦/ ١٨٠).
- ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٨٠).
- عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٦/ ١٨٠).
- عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ١٨٠).
- قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين، أي: رميته. قيد بالحصاة؛ لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلًا تعلق به القصاص، وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقًا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، "ع" (١٦/ ١٨٠). [انظر "بذل المجهود" (١٣/ ٥٥٧)].
- قوله: (جناح) أي: حرج. واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص، واعتلّوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. ورُدّ بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية. وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية، قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما: لا، "ع" (١٦/ ١٨٠).
- فيه المطابقة، كذا في "ع" (١٦/ ١٨٠).