Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبي عَمْرٍو 4، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأمَرُ 5 النِّسَاءُ [النسخ] "عَنْ أَبِي عَمْرٍو" زاد في نـ: "هُو ذكوان". "يُسْتَأْمَرُ" في نـ: "تُسْتَأْمَرُ". فِي أبْضَاعِهِنَّ 1؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ 2 فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا". [راجع: ٥١٣٧].
- قوله: (محمد بن يوسف) يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري، ويجوز أن يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة، فإن كلًّا من السفيانين مشهور بالرواية عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ولكن جزم أبو نعيم: أن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي، وهو إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري، وإذا أراد سفيان بن عيينة نسبه، وابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، بضم الميم، واسمه: زهير التيمي، "ع" (١٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
- بفتح العين، "ع" (١٦/ ٢٣٠).
- بحذف أداة الاستفهام، بضم التحتية مبنيًا للمفعول، وفي بعض النسخ بالفوقية، "قس" (١٤/ ٤٣٢). لأن الفساد لحق الشرع، "ع" (١٦/ ٢٣٠). [قد بسط شيخنا في هامش "اللامع" (١٠/ ٢٣٥) وما بعدها هذا الباب وما يتعلق به].
- قوله: (في أبضاعهن) قال الكرماني: جمع البضع، أي: تستشار المرأة في عقد نكاحها. قلت: ليس كذلك، وليس بجمع، بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعًا: إذا زوجتها، "ع" (١٦/ ٢٣٠). ومطابقته للترجمة من حيث إنه يفهم منه أن زواج البكر لا يجوز إلا برضاها، وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره، "ع" (١٦/ ٢٢٩).
- على صيغة المجهول، يعني: تستشار النساء في عقد نكاحها، "ع" (١٦/ ٢٣٠).