Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18807، ج 10، ص 120. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21483.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).
- [1] منقطع؛ الحكم لا يروي عن ابن عباس وابن مسعود.