Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18808، ج 10، ص 120. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21484.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها) (١)، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٢).
- [1] في [أ، ب]: (بانها).
- [2] منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.