Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19292، ج 10، ص 231. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22031.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
- [1] في [أ، ب]: (أن).
- [2] في [س]: (عند).