Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 2، أَنَا شُعَيْبٌ 3، عَنِ الزُّهْرِيِّ 4 قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (٥) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا [النسخ] "﷿" في نـ: "تَعَالَى". " ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا …﴾ " إلخ، في ذ بدله: "إِلَى قَولِهِ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ ". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في ذ: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ". "قَالَتْ عَائِشَةُ: هي اليتيمة" كذا في سـ، ذ، وفي ذ أيضًا: "قَالَتْ: هِيَ اليَتِيمَةُ"، وفي أخرى: "قَالَ: هِيَ اليَتِيمَةُ". بِأَدْنَى 1 مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بعْدُ 2، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ أَوْمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا 3 الأَوْفَى 4 مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا 5. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٤٧٤]. [النسخ] "﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ " في نـ: " ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ ". "فِي هَذِهِ الآية" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي هَذَا الآيةِ". "مَرْغُوبًا" في نـ: "مَرْغُوبَةً". "قَالَتْ" في نـ: "قَالَ" مصحح عليه.
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
- "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
- أي: أن لا تعدلوا.
- أي: بأقل من مهر مثلها من قراباتها، "ع" (١٠/ ٤٦)، "ك" (١٢/ ٧٨).
- أي: بعد هذه الآية وهي قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾.
- أي: لذات الجمال والمال المرغوب فيها، "قس" (٦/ ٢٨٠).
- أي: الأكمل.
- كاملًا، "قس" (٦/ ٢٨٠).