Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ -: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1. وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ 1، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» 2.
- صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري ٩/ ١٣ (٦٩٠٢)، ومسلم ٦/ ١٨١ (٢١٥٨) (٤)، وأبو داود (٥١٧٢)، والنسائي ٨/ ٦١، وابن الجارود (٧٩١)، وابن حبان (٦٠٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (١٤٤٢)، و«المحرر» (١١٤٧).
- «والنسائي» لم ترد في (ت) و(م)، أثبتناها من (غ).
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨٦، والنسائي ٨/ ٦١، وابن الجارود (٧٩٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٩٣٩)، وابن حبان (٦٠٠٤)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (١٤٤٤)، و«المحرر» (١١٤٧).